الحر العاملي
506
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( عليه السلام ) عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة ، قال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين مثله ( 2 ) . ( 11298 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين . عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات ، قال : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير نحوه ( 2 ) . ( 11299 ) 3 - وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فان تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة . ( 11300 ) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 169 / 372 . ( 2 ) التهذيب 3 : 225 / 569 ، والاستبصار 1 : 241 / 860 . 2 - التهذيب 3 : 169 / 373 و 225 / 570 ، والاستبصار 1 : 241 / 861 . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في التهذيب - هامش المخطوط - ( 2 ) الفقيه 1 : 281 / 1275 . 3 - التهذيب 3 : 221 / 552 ، أورده في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب . 4 - التهذيب 3 : 226 / 571 ، أورده في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر .